للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أحسن في مسألة الوديعة؛ لأن المصرف منه لم يدخل على خيار، ولا يجوز في مسألة الوكيل؛ لأنهما جميعًا -الوكيل والمصرف منه- دخلا (١) على خيار صاحب الدنانير.

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن استودع حنطة فاشترى بها تمرًا (٢)، فأجاز ذلك المودِع وأراد أن يأخذ الثمن: إن ذلك له (٣).

وفرق بين الطعام والدنانير، ورأى أن الطعام تختلف فيه الأغراض، وقوله في كتاب الوديعة إذا تسلف الطعام المودَع أو خلطه بطعامه خلاف قوله ها هنا، وأجراه في كتاب الوديعة مجرى الدنانير إذا صرفها لنفسه (٤).

فعلى هذا يكون التمر للمودع، وعليه مثل القمح.

ويختلف أيضًا إذا باعه لصاحبه بتمر فأحب أن يجيز، فعلى قول محمد: يباع التمر ويُشترى به قمح، فإن فضل شيء كان لصاحب الوديعة، وإن عجز كان على المتعدي التمام. وعلى قول ابن القاسم يجوز له (٥) أن يأخذ التمر (٦).


(١) في (ب): (دخل).
(٢) زاد في (ب): (لنفسه).
(٣) انظر: المدونة ٣/ ١٤.
(٤) انظر: المدونة ٤/ ٤٣٤.
(٥) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>