للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: لا يعجبني قوله في الغريمين إذا صارف (١) في الثلث أو دفع فيه عرضًا؛ لأن دافع الثلث يمكن أن يزيده الآخر في الصرف ليضمن له عن صاحبه الثلث الباقي، فيدخله ضمان بجُعْل (٢).

قال الشيخ: القول الأول أحسن، إلا أن يكون الذي قضى عنه الثلث فقيرًا أو مليًا، وتبين أنه زاده في الصرف، وكذلك الذي قضى عن غيره نصف دينار وصارف في الدراهم- ذلك جائز إذا لم يزده في الصرف، وإن دفع عن الثلث أو النصف عرضًا لم يجز، ودخله البيع والسلف؛ لأن العرض يدخله في القيمة (٣) الزيادة والنقص، وليس كذلك الصرف؛ لأنه معروف لا يختلف وقت دفع ذلك، فإن وجدت المصارفة ولا زيادة فيها حمل على أنه قصد المعروف.

قال: ولو كان لك على رجل نصف دينار فدفع إليك دينارًا على أن تحيله على فلان بنصف دينار لك عليه- لجاز؛ لأنك لم تأخذ منه ولم تعطه (٤).

قال الشيخ: وقد اختلف في هذا فيمن أسلف دنانير (٥) أو دراهم ليحال بمثلها.


(١) في (ق ٤)، و (ب): (صارفا).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٠.
(٣) في (ق ٤): (القيم).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨١.
(٥) قوله: (أسلف دنانير) يقابله في (ت): (له دينارًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>