للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو محمد عبد الوهاب (١) في المعونة: إن اقترض أمة ردها ما لم يطأها؛ لأن قبول ردها حق للمستقرض (٢)، فيلزم المقرض قبولها، فإن وطئها لم يجز ردها (٣).

يريد: أن غرض المستقرض أن يرد مثلها، لا ليرد عينها، فإذا كان ذلك كان قرضًا جائزًا، وقيل له: حقك في الرد ما لم تطأ، فإذا وطئتها سقط حقك في الرد.

وإنما مُنع قرض الديار؛ لأنه لا يتأتى وجود المثل في تلك المحلة، يكون مثلها في الذرع وعدد البيوت وصفة البناء وارتفاع سمكها وصفة علوها إن كان لها علو، وأيضًا، فإنه يزاد إن كان مثلها كثيرًا في تلك المحلة للبيع متى أراد شراء ذلك وجده.

ولا يجوز قرض منافع الديار لهذه الوجوه، وكذلك البساتين والأشجار لا يجوز قرضهن، لتعذر وجود (٤) مثله في ذلك الموضع، أو ما قاربه في كرم أرضه وأعداد شجره، وكونها مثلها في الشباب والجنس، ولو كان ذلك في أصول بغير أرض، لجاز إذا كان بيع مثل (٥) ذلك في ذلك الموضع موجودًا.

وقال محمد بن المواز: لا بأس بالتمر بالنخل يدًا بيد، وإلى أجل قريب أو بعيد إذا وصفت النخل، ولم يكن فيها ثمر يوم يأخذها ثمر طلع أو بلح (٦).


(١) قوله: (أبو محمد عبد الوهاب) في (ت): (عبد الرحمن).
(٢) في (ت): (للمشتري).
(٣) انظر: المعونة: ٢/ ٣٤.
(٤) قوله: (وجود) في (ت): (وجوده).
(٥) قوله: (مثل) ساقط من (ت).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥٩، ونص النوادر: (ولا بأس بتمر بنخل، يدًا بيد، وإلى أجل, =

<<  <  ج: ص:  >  >>