للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمل قوله على أن السلم في ذلك بغير أرض يأخذها المسلم فيغرسها حيث أحب، ويختلف في قرض المبقلة، فلا يجوز ذلك عند ابن القاسم، ويجوز عند أشهب، وهذا على اختلافهما في السلم في مثل ذلك، ويجوز قرض جلود الميتة بعد الدباغ، وليس القرض بيعًا (١)، وأجاز سحنون إجارتها؛ لأنه يبيع ما يجوز له الانتفاع به منها، ولا يشبه بيع المنافع بيع الرقاب (٢).


= إذا وصف النخل، ولم يكن فيها تمرة يوم يأخذها لا طلع ولا غيره).
(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣١.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٦٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>