للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه صحيح.

فإن لم يفعلا وأخذ طعامًا غير الصنف المُسْلَم فيه، أو أخذ عَرْضًا أو بعض رأس ماله، أو أخره (١) به، فإنه يمضي ولا يرد، ولا يصلح (٢) أن يفسخه وهو عنده فاسد فينتقض مذهبه ليردهما إلى مذهب غيره.

ومنع محمد أن يأخذ النوع المسلم فيه (٣)، خيفة أن يكونا لم ينتقلا عن ذلك العقد الأول، وأن يكونا فعلا ذلك تتمة لما كانا عليه، وسواء في هذا القسم كان الأول مجمعًا على تحريمه أو مختلفًا فيه، وأجازه ابن حبيب.

ومنع (٤) محمد أيضًا إذا كان رأس المال ذهبًا أن يأخذ ورِقًا (٥)، وأجازه مالك في كتاب محمد، وقال في من أعطى صاحب مائة دينار في رطب أو عنب فنفد (٦) ذلك وذهب زمانه: فلا بأس أن يأخذ بما بقي من ديناره ورِقًا قبل أن يفارقه (٧).

وذكر ابن نافع عن مالك في الحاوي مثل ذلك، فقال في من أسلم ذهبًا في عرض: فلا بأس أن يأخذ عند محل الأجل ورِقًا.


(١) في (ت): (أخذه).
(٢) في (ق ٤): (ولا يصح).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٣.
(٤) في (ت): (فمنعه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧٣
(٦) في (ب) و (ت): (فنقد).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠، وعبارته (قال مالك: وإن أسلم في عنب، فانقطع، فأراد أن يأخذ شتويًا، فلا يصلح إلا أن يأخذ جملة قبل أن يفارقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>