للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ: أما ما كان السلم فيه صحيحًا ثم تعمد (١) إلى مثل ذلك، فيأخذ ورِقًا عن ذهب فليس بحسن، ولا بأس به في البيع الفاسد، ولا يتهم أحد على أن يعقدا على سَلَمٍ فاسد فيعثر عليهما فيه ليفسخ (٢) ويرجعا فيه إلى صرف مستأخر.

وأما ما ذهب إليه في منع أخذ المثل، فإنه لا يصح أن يكونا متممين للعقد الأول إلا أن يأخذ مثل المُسْلَم فيه سواء في الجودة والكيل بعد محل الأجل.

فإن اختلفت الصفة فأخذ أجود أو أدنى أو أكثر كيلًا أو أقل جاز؛ لأن كل ذلك ليس بتتمة للعقد الأول.

ولو وجب أن يمنع (٣) من مثل ذلك، لمنع من اشترى (٤) سلعة شراء فاسدًا (٥) أن يشتريها منه أبدًا، أو تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا ففسخ أن يتزوجها بعد ذلك، وفي فسخ ذلك بيان لفساد القول بمنع ذلك (٦).

وأجاز مالك وابن القاسم وأشهب في كتاب محمد أن يأخذ مثل الأول سواء، فقال مالك في من سلف (٧) في طعام فأقال منه ولم يأخذ الثمن أيامًا: فليرجع إلى الطعام إلا أن يقيله منه مرة أخرى (٨).


(١) في (ب): (تعمدان).
(٢) في (ب): (فيفسخ).
(٣) قوله: (أن يمنع) يقابله في (ق ٤): (المنع).
(٤) في (ب): (اشتراء).
(٥) قوله: (فاسدًا) يقابله في (ب): (فاسدًا من رجل).
(٦) قوله: (بيان لفساد القول بمنع ذلك) يقابله في (ق ٤): (بيان وإفساد لقول من منع ذلك).
(٧) في (ب): (أسلم).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>