للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت الوصية إلى الورثة وقد وكلهم على أن يقيلوه كانت جائزة.

وإن كانت من الميت، فقال: إذا مت فقد أقلته وأوجب (١) ذلك له، كانت فاسدة، عَاقَدَهُ على ذلك المُسْلَمُ إليه أم لا.

وإن لم يوجب الإقالة كان فيها قولان: الإجازة والمنع، فأجاز في الكتاب الوصية (٢).

وحكى ابن حبيب فيمن صرف ذهبًا بورق في مرضه وحابى أو وصى (٣) أن يصرف منه، وفيه (٤) محاباة أو لا محاباة فيه أن ذلك جائز، قيل: وإن كان ينظر في ذلك بعد الموت، قال: قد قال قائل ذلك حرام للتأخير، قال: ولا أراه إلا حلالا؛ لأنه لم يرد التأخير (٥).

وقد جمع ابن حبيب في هذا السؤال بين البت والوصية، وأجاز ذلك في الجميع، ومحمله في البت على أنهما تناجزا.

والحكم في الإقالة والصرف سواء، وكذلك النكاح: لا يجوز على الوقف.

وإن أوصى أن تزوج ابنته من فلان جاز، وإن أوجب هو ذلك ليكون تمامه بعد الموت لم يجز، وإن قال: إذا مت فقد زوجت ابنتي وكان الخيار ما بينه وبين أن يموت كانت على قولين، وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الأول.

وإذا كانت الإقالة على البت كانت المحاباة في الثلث وحده خاصة، وإذا


(١) في (ت): (وأوجبت).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٢٢.
(٣) قوله: (أو وصى) ساقط من (ب).
(٤) في (ب): (وهو فيه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>