للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا (١)، وقد أشبه لقبل قوله إذا كان ذلك بالقرب، وكذلك لو قال كنت (٢) عقدت الشراء من فلان في كذا أو بعته كذا لقبل قوله إذا كان ذلك عندما سئل، وقد قيل في المقارض يسلم المال ثم يقول: نسيت نفقة أو ما أشبه ذلك: أنه يقبل قوله إذا كان بقرب ذلك.

واختلف إذا ثبت البيع أو الإيداع، ثم قال بعد الفلس: هذا الثوب الذي كنت اشتريته أو الوديعة التي قبضت، فقيل (٣): لا يقبل إقراره، وقيل: لا يقبل في البيع (٤) ويقبل في الإيداع، والبضائع والقراض، وأن يقبل في الجميع أحسن؛ لأن الأصل وجود هذه الأشياء حتى يعلم أن تصرف فيها، ولأنه لا يتهم في أن يكون يعطيهم ما كان أخذ منهم، والتفرقة بين البيع والإيدل والبضائع وجه؛ لأنه يقول قبض المبيع على أنه يتصرف فيه لنفسه، فلا يقبل قوله في بقائه، وقبض الوديعة على أن تبقى على حالها لصاحبه، والقراض على أن ينصرف فيه لصاحبه، فلم يجز أن يحمل على أنه تعدى وخان أمانته وتصرف فيها لنفسه.

واختلف في الصانع يفلس فيقر فيما في يده أن هذه السكينة (٥) أو الغزل لفلان، فقال مالك في العتبية: لا يقبل قوله لعله أن يخص صديقه أو يواطئ هذا، ليرد عليه (٦).


(١) قوله: (وكذا) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (قال كنت) يقابله في (ر): (كانت).
(٣) في (ر): (قال).
(٤) قوله: (لا يقبل في البيع) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (السبيكة).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>