للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم: يقبل إقراره لمن أقر له، وإن لم تكن لهم (١) بينة، وقال محمد: يبطل قوله إذا كان على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلس، وإن لم تعرف ذلك البينة بعينه (٢).

وقول ابن القاسم أحسن لأن الصناع منتصبون لمثل هذا، وليس العادة الإشهاد عند الدفع، ولا يعلم ذلك إلا من قولهم، وهم مثل المقر بالقراض والودائع؛ لأنه يقبض ذلك ليبيعه (٣) لأربابه يصنعه ثم يسلمه فلم يجز أن (٤) يحمل عليه (٥) أنه خالف فيه، وهذا إذا لم يدع ذلك المقر به أحد (٦) من القائمين عليه، فإن ادعاه وقال: بل (٧) أنا دفعته حلف المقر له وكان له (٨)، ويرجح قول الصانع أنه منه أخذ، وإن سرق بيته أو احترق واعترف في شيء مما سلم أنه لفلان، كان القول قوله؛ لأنه في السرق والاحتراق ولم يحجر عليه، وهو بمنزلة من تبين فلسه ولم يضرب على يديه، وقد قال ابن نافع في المبسوط: لا يجوز إقرار من تبيين فلسه، وإن لم يضرب على يديه وليس بحسن.


(١) قوله: (لهم) ساقط من (ت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨.
(٣) في (ر): (ليبقيه).
(٤) قوله: (يجز أن) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (أحد) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (بل) ساقط من (ت).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>