للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جني بهما، ولا مزية لأحدهما على الآخر، وكذلك في الموت على القول أن كل واحد منهما على الانفراد أحق في الموت فإنهما يتحاصان، واختلف إذا ساقى رجلان واحد بعد واحد، فقيل: المراعى الآخر وإن قل؛ لأنه به تم، وقيل: يبدأ أكثرهما، فإن تكافؤا كان حصاصًا، وقيل: يتحاصان، وإن كان أحدهما تبعًا.

وكذلك لو استدان على الزرع والثمار فأنفق ثم استدان، فقال مالك في كتاب محمد: يبدأ الآخر فالآخر؛ لأنه أحياه للذي قبله، فإن فضل شيء كان للأول (١).

ويجري فيها الخلاف المتقدم هل يراعى الأكثر ويتحاصان (٢)، وإن كان أحدهما تبعًا، واستحسن في الأجيرين إذا استدانا من رجلين أن يتحاصا لأن الآخر لم يتم إلا بما تقدم من الأول من سقي أو استدانة (٣).

قال مالك: والأجير مبدأ كان أولًا أو آخرًا (٤)، يريد: أنه مبدأ على من استدان لأنه باشر السقي فيبدأ، وإن كان أولًا، وإن كانا أجيرين وصاحب الأرض بدئ صاحب الأرض على أحد القولين، فإن فضل عنه (٥) شيء بدئ به الأجيران على الغرماء، ثم يختلف في صفة حكمهما هل يتحاصان أو يبدأ الآخر لأنه به تم أو يراعى الأكثر حسبما تقدم، وقال ابن القاسم: يتحاص صاحب الأرض والأجير الآخر، فإن فضل عنه شيء بدئ به الأول على الغرماء (٦).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٣٩٦، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٧٤.
(٢) في (ت): (أو يتحاصان).
(٣) في (ت): (سراية).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٧٤.
(٥) قوله: (عنه) ساقط من (ر).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٥٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>