للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة، وهي الصبح ما لم تطلع الشمس، ولا حكم للمستدق أول الفجر، فعلى قوله يكون حكم المعترض بعد المغرب: حكم الحمرة.

وقد اختلف عن الخليل في مدة بقاء المستدق، فقيل عنه أنه قال: راعيته وأنه يبقى إلى آخر الليل. وفي مختصر ما ليس في المختصر عنه أنه قال: (١) إلى نصف الليل. وإذا اختلف عنه أوقف الخبران، على أن ذلك مما لا يقتصر فيه على قوله؛ لأنه لم يخبر عن أمر فائت، ولا يقدر الآن على معرفته، وإنما أخبر عن شيء موجود يقدر الآن على اختباره، وقد اختبر فلم يكن كما (٢) ذكر عنه، وأيضًا فإن المستدق أول تباشير الشمس عند الطلوع، وآخر بقايا الشمس بعد الغروب، فيبتدئ أولًا مستدِقًّا، فكلما دنت منزلة الشمس قوي الضياء، وكذلك في الغروب الحمرة والبياض عن الشمس، فإذا بعدت الشمس عن الأرض (٣) ذهبت الحمرة، ثم تبعد فيذهب البياض المعترض، ثم تبعد فيذهب المستدق، فبقاؤه أول الليل وطلوعه (٤) آخره - متقارب، وقد ذكر أشهب في العشاء الآخرة أن تأخيرها حتى يذهب البياض إذا اجتمع رأي الجماعة على ذلك. فهو يَرُدُّ على من قال: إن البياض يبقى إلى آخر الليل (٥).

واختلف في آخر وقت الصبح فقال في المختصر: الإسفار الأعلى. ونحوه في المدونة. وقال ابن حبيب: ما لم تطلع الشمس.

فاتفق في أوائل هذه الصلوات واختلف في أواخرها حسب ما تقدم،


(١) قوله: (وأنه يبقى إلى آخر الليل. . . عنه أنه قال) ساقط من (ر).
(٢) في (س): (يوجد على).
(٣) قوله: (الشمس عن الأرض) ساقط من (س).
(٤) قوله: (طلوعه) ساقط من (س) و (ش ٢).
(٥) قوله: (وقد ذكر أشهب في العشاء. . . يبقى إلى آخر الليل) ساقط من (س) و (ش ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>