للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاختلاف في ذلك متردد بين حديثين: حديث ابن عباس وحديث عبد الله (ب) ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، فحديث ابن عباس أن القول بمشاركة الظهر العصر، وأن آخر العصر القامتان وانفراد المغرب بوقت واحد (١)، وأن آخر العشاء ثلث الليل، وأن آخر الصبح الإسفار. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عليه السلام - عِنْدَ البَيْتِ فَصَلَّى بيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، والعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَه، والمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، والعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، والفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ، والعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، والمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَالعِشَاءَ ثُلُث اللَّيْلِ، وَالفَجْرَ الإسْفَار (٢) " (٣).

وحديث عبد الله بن (٤) عمرو بن العاص أصل للقول بمنع مشاركة الظهر والعصر، وأن آخر العصر ما لم تصفر الشمس، وأن للمغرب وقتين، وآخر العشاء ما لم يذهب نصف الليل، وآخر وقت الصبح ما لم تطلع الشمس: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلّ الرَّجُلِ كَطُولهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأوسط (٥)،


(١) قوله: (واحد) ساقط من (س) و (ش ٢).
(٢) قوله: (وَالفَجْرَ الإسْفَار) يقابله في (ش ٢): (والفجر حين أسفر).
(٣) أخرجه أبو داود: ١/ ١٦٠ في باب في المواقيت، من كتاب الصلاة، برقم (٣٩٣)، والترمذي: ١/ ٢٧٨ في باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، من أبواب الصلاة، برقم (١٤٩)، وأحمد: ١/ ٣٣٣ في مسند عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، من مسند بني هاشم، برقم (٣٠٨١)، والحاكم: ١/ ٣٠٦ في باب في مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (٦٩٣)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٤) قوله: (عبد الله بن) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (الأوسط) زيادة من (ش ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>