للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدار من أملاكهم، ومضرة خروج الملك من العقار أشد من مضرة المقاسمة، وإن كانت الدار تنقسم أثلاثًا خاصة فباع أحد الأعمام كانت الشفعة لجميعهم؛ لأنَّ بني الأخ (١) شركتهم مع أعمامهم فيما ينقسم، وإن باع أحد بني الإخوة كان فيها قولان، فعلى أحد قولي مالك أن الشفعة فيما لا ينقسم يتشافعون دون أعمامهم، وعلى قوله لا شفعة فيما ينقسم تكون الشفعة للأعمام دون بني الإخوة؛ لأنَّ الأعمام يقولون: نحن نشفع فيما يحتمل القسمة، ولا شفعة لبعضكم على بعض؛ لأنَّ نصيبكم لا يحتمل القسمة (٢)، ولو كانت الدار فيها شركة بغير وراثة ووراثة بعد وراثة، فعلى قوله في المدونة: إن باع أحد الورثة السفلى كانت الشفعة به لبقيتهم (٣)، فإن سلموا كانت لأهل الوراثة الأولى، فإن سلموا كانت للشركاء، وإن باع أحد الورثة الأولى كانت الشفعة لجميعهم الأولى (٤) والآخرة، فإن سلموا كانت الشفعة للشركاء، فإن باع أحد (٥) الشركاء كانت الشفعة لجميعهم لبقية الشركاء ولأهل الوراثتين (٦)، وعلى الرواية الأخرى: الشفعة شركة بين جميعهم؛ الشركاء وأهل الوراثتين كان البيع من بعض (٧) الشركاء أو الوراثة الأولى والآخرة، وأرى أن (٨) تعتبر صفة القسمة (٩) فيها هل ينقسم النصف أتساعًا أو أثلاثًا أو لا ينقسم إلا نصفين على أصل الشركة قبل الوراثة أو لا ينقسم بحال،


(١) في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (الإخوة).
(٢) قوله: (يحمل القسم) يقابله في (ف): (يحتمل القسمة).
(٣) في (ق ٧): (بينهم).
(٤) قوله: (كانت الشفعة لجميعهم الأولى) زيادة من (ف).
(٥) قوله: (أحد) سقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٤ وما بعدها.
(٧) في (ف): (أحد).
(٨) قوله: (أن) سقط من (ق ٧).
(٩) قوله: (صفة القسمة) يقابله في (ق ٧): (صفقة القسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>