للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكل موضع يكون للمشتري أن يدعو إلى القسمة فإنه يستشفع منه، وكل موضع لا يكون له أن يدعو إلى القسمة، وله أن يدعو إلى البيع، فإنه يختلف هل تكون (١) له شفعة أم لا؟ وكل موضع ليس له أن يدعو إلى القسمة ولا إلى البيع، فلا شفعة له, وذلك أن تكون دارًا لا تنقسم، وإن باع هذا نصيبه على الانفراد لم ينقص عن بيع الجملة، ولو كانت دارًا بين ثلاثة، لأحدهم النصف وللاثنين النصف، والدار تنقسم نصفين ولا تنقسم أرباعًا، فإن باع صاحب النصف استشفع الاثنان، وإن باع أحد الاثنين كانت الشفعة على أحد قولي مالك لصاحب الربع، وعلى القول الآخر لصاحب (٢) النصف دونه.

وقال ابن القاسم في شركاء ثلاثة في دارٍ باع أحدهم نصيبه من ثلاثة، ثم باع أحدُ هؤلاء الثلاثة نصيبه (٣) من ذلك الثلث إن الشفعة (٤) لجميعهم (٥).

وقال أشهب: الشفعة لبقية أصحاب الثلث (٦)، ورأى (٧) أن الشركة بميراث أو غيره سواء، وهو أبين، وإنما يراعي صفة القسم (٨).


(١) قوله: (تكون) سقط من (ق ٧).
(٢) قوله: (الربع وعلى القول الآخر لصاحب) سقط من (ق ٧).
(٣) في (ق ٧): (نصيبهم).
(٤) في (ق ٢): (المنفعة).
(٥) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: ٧/ ٧٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٥٤.
(٧) في (ف): (وأرى).
(٨) قوله: (وهو أبين وإنما يراعي صفة القسم) سقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>