للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن علم أنه أراد المناقلة والسكنى ولم يرد البيع فلا شفعة له (١) لأنه لم يكن يرضى أن يخرج من داره، ويبقى لا دار له، وقال مطرف وابن الماجشون: إنما قال مالك: لا شفعة أن تكون داران أو حائطان بين أشراك فيناقل أحدهم بعض أشراكه حصته من هذه الدار بحصتة من الدار الأخرى أو الحائط، فيجتمع حظ كل واحد منهم في شيء واحدة لأنه إنما أراد توسعة حظه (٢) وجمعه، وأمَّا إن ناقل بنصيبه من دار بنصيبه من دار (٣) أخرى لا نصيب له فيها ففيها الشفعة، ناقل (٤) بعض أشراكه أو أجنبيًا بذلك، وقد كان ابن القاسم يروي عن مالك أن في ذلك كله (٥) الشفعة (٦).

قال الشيخ: أما المناقلة ليجمع نصيبه فالقول ألا شفعة أحسن؛ لأن الأصل أن كل ذي ملك أحق بملكه، وورد الحديث بالشفعة (٧) لتغليب أحد الضررين، وأن يعاد إلى المشتري مثل دنانيره، وخصت الرباع بذلك؛ لأنَّ المضرة فيها أشدُّ، فإذا خرج من ربعه وعقاره ليرفع مضرة من ربع آخر كان أحق بما دفع (٨) المضرة (٩)، وبما خرج من ملكه لأجله، وكذلك إذا أخذ نصيبًا


(١) قوله: (له) سقط من (ق ٧).
(٢) في (ف): (حقه).
(٣) قوله: (بنصيبه من دار) سقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٢): (عامل).
(٥) قوله: (كله) سقط من (ف).
(٦) وزاد بعده في (ق ٧): (بنصيب)، وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١١٧، ١١٨.
(٧) إشارة إلى حديثي البخاري ومسلم وقد خرجا في موضعهما في بداية كتاب الشفعة.
(٨) في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (رفع).
(٩) زاد في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>