للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من دار لاشرك له (١) فيها، والأمر في الأول أبين، وقال ابن شعبان: فيمن (٢) قال من الصدر الأول: لا شفعة لشريك في مشاع لا يسكن حيث الانتفاع من أجل أن الشفعة تصيب (٣) من له (٤) واطئة الرجل (٥)، قال: وروي ذلك عن مالك أيضًا، وقاله الشعبي فعلى هذا لا تجب الشفعة في الحمام ولا في الفندق ولا في الفرن ولا في كل (٦) شيء يراد للغلة ولا يسكن.


(١) قوله: (له) سقط من (ق ٧).
(٢) في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (من).
(٣) في (ق ٧): (قضيت).
(٤) زاد بعده في (ف): (قطع واطئة).
(٥) في (ق ٧): (الرحاب).
(٦) قوله: (كل) سقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>