للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على غير حسن نظر، ومضى للبيع خمس سنين فلا شفعة له (١)، وكأنه رأى أن أخذ الشفعة بمنزلة الاشتراء ابتداء، والوصي (٢) ليس بمجبر (٣) على ذلك (٤) ولو بذل رجل للصبي سلعة بثمن بخس فلم يأخذ له لم يضمن (٥) لأنَّ تنمية. المال مباح له، وليس بواجب.

قال محمد: إن اختلف الوصيان فأخذ أحدهما وترك (٦) الآخر كان الأمر إلى السلطان فيما يراه صوابًا من أخذ أو ترك، فإن غفل عن ذلك حتى تمت السنة والشقص في يد مشتريه (٧) سقطت الشفعة، وإن كان في يد الوصي الذي أخذ- كان الصبي إذا رشد بالخيار في الأخذ أو الترك (٨).

وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده (٩)، فقال في كتاب محمد: فله تمام السنة من يوم (١٠) وجبت الشفعة (١١)، وإن لم يكن له وصي ولا من ينظر له كانت له سنة مستأنفة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٩.
(٢) في (ق ٢): (وهو).
(٣) في (ف): مجبور.
(٤) في (ف): (الشراء للتجارة)
(٥) في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (وليس بواجب).
(٦) في (ق ٧) و (ق ٢): (وسلم).
(٧) في (ق ٧) و (ق ٢): (المشتري).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٩.
(٩) قوله: (وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده) يقابله في (ق ٧) و (ق ٢): (فإن مضى بعض السنة ثم رشد).
(١٠) (قوله: (يوم) سقط من (ف).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>