للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في مبتدئها فعند محمد من يوم يلي أمر (١) نفسه، وعند ابن حبيب السنة (٢) من يوم البلوغ، وفي البكر من يوم الدخول والغائب من يوم القدوم والمريض من يوم يصح، وخالف أصبغ في المريض، وقال: هو كالصحيح إلا أن يشهد في مرضه قبل مضي السنة أنه على شفعته (٣)، فأمَّا الصغير (٤) فالاختلاف فيه راجع إلى هل (٥) يحمل على الرشد بالبلوغ أم لا؟

واختلف في البكر إذا لم تكن في ولاية (٦) هل هي بالبلوغ (٧) على الرشد كالصبي؟ ولا أرى أن تكون بعد البلوغ على الرشد (٨)، وأرى (٩) إذا بلغ سفيها ثم قام بعد الرشد بالشفعة ألا شفعة له (١٠) إلا أن يكون الأخذ قبل ذلك حسن نظر، ولو كان رفع إلى السلطان لم يأخذ له (١١)، إما لأن الصبي لا مال له يأخذ له (١٢) به أو لأن ذلك المال قدر الحاجة إلى الإنفاق أو لم يكن الأخذ (١٣) صوابًا لأجل غلائه أو لسوء موضعه أو لأنه في زمن فتنة، ثم انتقل الحال اليوم لغنى أو بارتفاع الأسواق في


(١) قوله: (أمر) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (السنة) زيادة من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٧.
(٤) في (ف): (الصبي).
(٥) في (ق ٧): (ما).
(٦) في (ق ٧) و (ق ٢): (ولاء).
(٧) في (ف): (في البلوغ).
(٨) زاد في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (ولا أرى. . . بعد البلوغ على شفعتها).
(٩) في (ق ٧) و (ق ٢): (ولا أرى).
(١٠) قوله: (سفيها ثم قام بعد الرشد بالشفعة ألا شفعة له) في (ق ١١): (أن تكون بعد البلوغ على شفعتها).
(١١) زاد بعده: في (ق ٧) و (ق ٢): (إما).
(١٢) قوله: (له) سقط من (ق ٧).
(١٣) قوله: (قدر الحاجة إلى الإنفاق أو لم يكن الأخذ) يقابله في (ف): (قدر حاجته للإنفاق أو لأن الأخذ لم يكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>