للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: "أسفروا بالفجر"، ولم يقل: أسفروا بالصلاة.

وأما العشاء فالأصل فيها حديث ابن عباس قال: أخَّرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا ثم رقدوا واستيقظوا ثم خرج فصلى بهم، فقال: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هكَذَا" (١).

وقال أشهب في مدونته: تعجيلها أحب للأئمة (٢)؛ لما يدخل على الناس من الضرر في انتظارها، فأما الرجل يصلي لنفسه أو جماعة اجتمع رأيهم على تأخيرها (٣) فإني أستحب تأخيرها إلى غيبوبة البياض، وإن أخرت خلف ذلك إلى ثلث الليل فواسع. وهذا أحسن، ما لم يؤد ذلك إلى اختلال (٤) بعبادةِ فاعلِ ذلك من آخر الليل، فينام عن حزبه أو يؤخر الصبح عن أول وقتها، فإنه يؤمر بتعجيلها ولا يؤخرها.

والقول في الظهر والعصر أن (٥) أول الوقت أفضل (٦)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلَاةُ لأوَّلِ أَوْقَاتِهَا" ذكره النسائي (٧). فوجب حمل الحديث على


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ٢٠٨ في باب النوم قبل العشاء لمن غلب، من كتاب مواقيت الصلاة برقم (٥٤٥)، ومسلم: ١/ ٤٤٤ في باب وقت العشاء وتأخيرها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٦٤٢).
(٢) في (س) و (ش ٢): (إلى الأئمة).
(٣) قوله: (على تأخيرها) ساقط من (ر).
(٤) في (ش ٢): (إخلال).
(٥) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٦) في (س): (أحسن).
(٧) أخرجه الترمذي: ١/ ٣٢٥ في باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، من كتاب أبواب الصلاة برقم (١٧٣)، والنسائي بمعناه: ١/ ٢٩٢ في باب فضل الصلاة لمواقيتها، من كتاب المواقيت، برقم (٦١٠)، وأحمد: ١/ ٣٧٤ في مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، من مسند =

<<  <  ج: ص:  >  >>