للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمومه إلا ما ورد النص باختصاصه وهي العشاء. وفي قوله سبحانه: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣] فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ الصلاة وغيرها، وبهذا أخذ مالك ولم ير تأخير الظهر إلى آخر الوقت إلا للمسافر إذا جد به السير، وقول مالك في الصلاة في الصيف أنها تؤخر ذراعًا فإن ذلك إذا كان الحر المعتاد في ذلك الزمان، فإذا كان شدة الحر أمر الإمام أن يبرد فوق ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ" (١).

واختلف في الوقت الذي تبرد إليه، فقال أشهب في مدونته: لا يؤخرها إلى آخر وقتها.

وقال محمد بن عبد الحكم: يؤخرها أهل المساجد في شدة الحر حتى يبردوا، ولا يجوز الخروج عن الوقت. فأجاز التأخير إلى آخر الوقت.


= المكثرين من الصحابة، برقم (٣٥٤٨)، وابن حبان: ٤/ ٣٤٠ في باب مواقيت الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (١٤٧٧)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/ ١٩٩ في باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب مواقيت الصلاة، برقم (٥١٢)، ومسلم: ١/ ٤٣٠ في باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>