للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول فيه، أخرجه البخاري ومسلم (١).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ يَشْتَري بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهِ مَعَ المسْلمينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الجَنَّةِ" فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين، وقال: "مَنْ يَشْتَري بُقْعَةَ بِئْرِ فُلَانٍ بخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا في الجَنَّةِ"، فاشتراها عثمان وزادها في المسجد، رواهما مسلم (٢)، وقد وقف عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص، وزيد بن عبد الله، وابن عمر، وذكر لمالك قول شريح: لا حبس على فرائض الله، فقال: تكلم شريح في بلده ولم يقدم المدنية فيرى أحباس الصحابة - رضي الله عنهم - وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه أوقاف النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع حوائط (٣).

والأصل في تحبيس ما سوى الأرضين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إِيمانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِّيهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أخرجه البخاري (٤)، وقال في خالد: قال: "حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَعَبِيدَهُ (٥) فِي سَبِيلِ


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٢/ ٩٨٢، في باب الشروط في الوقف، من كتاب الشروط، برقم (٢٥٨٦)، ومسلم: ٣/ ١٢٥٥، في باب الوقف، من كتاب الوصية، برقم (١٦٣٢).
(٢) أما الحديث الأول فلم أقف عليه في مسلم، والحديث في البخاري: ٣/ ١٠٢١، في باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، من كتاب الوصايا، برقم (٢٦٢٧)، والحديث الثاني أيضًا لم أقف عليه في مسلم، والحديث في سنن الترمذي: ٥/ ٦٢٧، في باب في مناقب عثمان - رضي الله عنه -، من كتاب المناقب، برقم: (٣٧٠٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٦.
(٤) أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٤٨، في باب من احتبس فرسًا، من كتاب الوصايا، برقم (٢٦٩٨).
(٥) في (ق ٦): (وأعبده).

<<  <  ج: ص:  >  >>