للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله"، أخرجه البخاري ومسلم (١)، وقال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاَثٍ: عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوا لَهُ أَوْ صَدَقَةٌ جَاريَةٌ" (٢)، يريد: الحبس؛ لأن معنى الحبس: حبس الرقاب عن البيع (٣) وتُصْرَفَ منافعُهُ فيما وقف له، فكان الحكم المساواة في ذلك بين الرباع وغيرها.


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٢/ ٥٣٤، في باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٩٩)، ومسلم: ٢/ ٦٧٦، في باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة، برقم (٩٨٣).
(٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٥٥، في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، من كتاب الوصية، برقم (١٦٣١)، والموطأ: ٢/ ٣٩٩، في باب تكفين المحرم، من كتاب الحج، برقم (٥٠٨).
(٣) في (ف): (المبيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>