للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة إذا تركها عمدًا (١). والأول أحسن.

واختلف في الأئمة تجمع (٢) الصلاتين كالظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بالمزدلفة، والجمع ليلة المطر، وفي جمع المسافر، فقال مالك: يصليها بأذانين وإقامتين (٣).

وقال ابن الماجشون في المبسوط (٤): بأذان للأولى وإقامتين.

وفي التفريع لابن الجلاب أنه يصليهما بإقامتين، بغير أذان (٥).

وذكر بعض المخالفين عن ابن عمر أنه أقام للأولى خاصة وصلى الثانية بغير إقامة (٦).

فأثبت مالك الأذانين؛ لأنه الشأن في صلاة الجماعة، وأسقط عبد الملك الأذان للثانية؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت ليتطهروا ويكونوا على أُهْبَةٍ (٧)، وليأتوا الصلاة، وهؤلاء متطهرون مجتمعون، وأسقط بالقول الثالث الأذان فيهما (٨)؛ لأن الأصل أن يدعى لهما (٩) من كان غائبًا وهؤلاء حضور


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٦٠.
(٢) في (س) و (ش ٢): (الإمام يجمع).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠، ٤٢٩.
(٤) قوله: (في المبسوط) زيادة من (ش ٢).
(٥) انظر: التفريع: ١/ ١١٩.
(٦) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٣٧ في باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة، من كتاب الحج، برقم (١٢٨٨) عن سعيد بن جبير: "أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة"، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ذلك. وزاد أحمد في مسنده: ٢/ ٥٩ في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: "بإقامة واحدة"، برقم (٥٢٤١).
(٧) في (ر): (هيئته).
(٨) في (س): (لهما).
(٩) في (س): (لها).

<<  <  ج: ص:  >  >>