للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بِإِقَامَتَيْنِ" (١). وفي مسلم من طريق ابن عمر "بِإِقَامَةٍ وَاحِدَة" (٢).

وإذا اختلفت الأحاديث رجع إلى ما يعضده القياس، فيؤذن للأولى في الظهر؛ ليعلم بدخول الوقت ويأخذوا في أهبة الصلاة، دون الثانية؛ لأنهم على أهبة مجتمعون، وكذلك في الجمع في المطر.


(١) أخرجه مالك: ١/ ٤٠٠ في باب صلاة المزدلفة، من كتاب الحج، برقم (٨٩٩) عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: "دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال "الصلاة أمامك" فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا".
والحديث أخرجه البخاري: ١/ ٦٥ في باب إسباغ الوضوء، من كتاب الوضوء، برقم (١٣٩) عن أسامة ابن زيد أيضًا.
(٢) تقدم تخريجه، ص: ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>