للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سحنون في كتاب ابنه: الصدقة باطلة، ولا تتم مع بقاء أيديهما عليها (١). وقد تقدم الاختلاف (٢) في الرهن إذا رهن بعض ملكه، هل يصح أن يكون تحت أيديهما؟ والأول أحسن؛ لأن المتصدق عليه والموهوب له قد حاز نصيبه بالسكنى والكراء.

وقال مالك في كتاب محمد فيمن تصدق على ولده الصغير، أو على يتيم يلي عليه بمائة من غنمه ولم يفرزها حتى مات، فذلك جائز (٣)، ويكون شريكًا فيها، وله حظه فيها من النماء والنقصان. وقال أيضًا: إن لم يفرزها بأعيانها أو يسميها (٤) لم يجز. قال (٥): وأهل الإبل (٦) يسمون الإبل والغنم كما يسمي أهل مصر الخيل لمشتريها (٧).

قال ابن القاسم: فإن سماها جازت إذا عرفت بذلك، وإن كانت غائبة عن الشهود إذا كان في حجره (٨).

وقال ابن القاسم أيضًا: يجوز إذا تصدق بعدة من خيله أو غنمه ويكون شريكا (٩).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٤١.
(٢) قوله: (في كتاب ابنه. . . وقد تقدم الاختلاف) ساقط من (ق ٢).
(٣) قوله: (فذلك جائز) يقابله في (ق ٨): (أنه جائز)، وفي (ق ٢): (فذلك له).
(٤) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٩): (أو يسميها).
(٥) قوله: (قال) ساقط من (ق ٨).
(٦) في (ق ٨): (البادية).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٧٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٧٨.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>