للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا وهب أو حبس على ولده الصغير وعلى أجنبي بعبد أو حائط، فلم يحز الأجنبي حتى مات المعطي، فقال مالك في المدونة (١): الحبس باطل قال: (٢) ولا يعرف إنفاذ الحبس للأصاغر إلا بحيازة الأكابر، وقاله ابن القاسم. وقال ابن القاسم (٣): وكذلك إن وهب لولده الصغير ولأجنبي كبير، فلم يحز الكبير حتى مات الأب فالهبة باطل، وروى علي بن زياد وابن نافع عن مالك أن نصيب الصغير جائز في الهبة والصدقة، وباطل في الحبس، قال: من قِبَلِ أن الصدقة تقسم، وقد قبض عليه من هو جائز القبض له، وأن الحبس إن أسلم إلى من يقبضه له أو للكبير لم تجز فيه قسمة (٤).

وقال مالك في كتاب محمد (٥): إن حاز ذلك الأب من العبد (٦) لابنه وعرف أنه أفرزه (٧) ومنع (٨) نفسه من منافعه جاز نصيب الابن. قال: والحبس والصدقة في ذلك سواء (٩).

ولا خلاف في نصيب الكبير أو الأجنبي أنه باطل إذا لم يحز ذلك وبقي في يد الأب، وإنما الاختلاف في نصيب الصغيرة فأجيز وأبطل، وأجيز مرة في الصدقة وأبطل في الحبس.


(١) قوله: (في المدونة) ساقط من (ق ٨).
(٢) ناقص في (ق ٢) و (ق ٨) و (ق ٩): (قال).
(٣) قوله: (وقال ابن القاسم) ساقط من (ق ٨)، وفي (ق ٩): (قال ابن القاسم).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠٢.
(٥) في (ق ٢): (ابن حبيب).
(٦) في (ق ٩): (القن).
(٧) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٩): (وعرف أنه أفرزه).
(٨) في (ق ٩): (ومنعه).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>