للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل هذا راجع إلى الاختلاف في هبة المشاع، هل يصح أن تبقى في (١) يد المتصدق والمتصدق عليه جميعًا؟

وعلى (٢) القول بجواز ذلك يصح نصيب الصغير؛ لأنه لو قام الأجنبي بالحوز كانت يد الأب معه على تلك الهبة أو الحبس فهو حائز لولده، وبطل نصيب الأجنبي، لعدم الحوز، وعلى القول ألا يصح في هبة المشاع بقاء يد المعطي مع المعطى يبطل الجميع؛ لأنه لو قام الأجنبي بالحوز لرفعت يد الأب عن الجميع، وجعل جميع ذلك على يد الأجنبي، أو يجعل معه من يحوز للصغير فكان بمنزلة من تصدق على صغير ولده على أن لا يحوز (٣) له وأن يكون الحائز له فلانًا فلم يحز فلان حتى مات الأب، فإن الحبس يرجع ميراثًا بخلاف الصدقة؛ لأن الأجنبي لو قام بالحوز في الصدقة لقال له الأب: أنا أقاسمك أو أبيع معك لولدي، ولا ترفع (٤) يدي؛ لأنه أمر لا يتأخر. وألحق مرة الصدقة بالحبس ورأى أن من حق الأجنبي أن يكون جميعها (٥) على يديه، أو على يدي أجنبي يقاسمه.


(١) قوله: (تبقى في) يقابله في (ق ٨) و (ق ٩): (يبقي).
(٢) في (ق ٢) و (ق ٨) و (ق ٩): (وعليها فعلى).
(٣) في (ف) و (ق ٢): (أن الحوز).
(٤) في (ف): (يرفع)، وفي (ق ٨): (أرفع).
(٥) في (ق ٨): (جميع ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>