للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن دينار في كتاب ابن حبيب: له أن يعتصر من الابن بعد التزويج ولا يعتصر من الابنة. قال من قبل أن الابنة دخلت فيما لا مخرج لها منه ولا إليها (١) والابن له مخرج إن قامت قال لها: إن شئت قطعت اللسان الذي تكلميني به ففارقتك (٢).

قال الشيخ -رحمه الله- (٣): وهذا صحيح؛ لأن تزويج الابن لمكان الهبة بخلاف الابنة (٤)؛ لأن للابن إذا كان موسرًا بالصداق، أن يتصدق بتلك الهبة، فلا حق لها (٥) فيها، وليس كذلك الابنة (٦)؛ لأن للزوج أن يمنعها من مثل ذلك، وإن كانت الهبة قدر ثلث مالها كان له أن يعتصر.

قال محمد: إن مرض الأب أو الابن امتنع الاعتصار (٧). وروى أشهب في كتاب محمد (٨) عنه (٩) أن للأب أن يعتصر وإن كان مريضًا. وقال أيضًا: لا يعتصر؛ لأنه حينئذٍ يعتصر لغيره، وإن كان الابن هو المريض فلا أدري.

وقال ابن نافع: للسيد أن يعتصر (١٠) مال مدبره وأم ولده في مرضه، وإن


(١) في (ق ٨): (إليه).
(٢) في (ق ٨): (أو فارقتك)، وفي (ق ٢): (ففارقته)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٩.
(٣) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) زيادة من (ق ٨).
(٤) قوله: (بخلاف الابنة) زيادة من (ق ٨).
(٥) في (ف): (له).
(٦) قوله: (وهذا صحيح. فلا حق له فيها) يقابله في (ق ٨): (قال الشيخ -رحمه الله-: وهذا يصح؛ لأن تزويج الابن لمكان الهبة بخلاف الابنة لأن الابن إن كان موسرا بالصداق أن يتصدق بتلك الهبة، ولا يكون للزوجة في ذلك. . ولا يكون لهما في ذلك حق).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٩.
(٨) قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (عنه) ساقط من (ق ٨).
(١٠) في (ق ٨): (ينتزع).

<<  <  ج: ص:  >  >>