للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الانتزاع حينئذٍ لغيره، وعلى هذا يكون للأب أن يعتصر في مرضه (١)، وإذا امتنع الاعتصار لدين فقضي أو لنكاح فطلق الابن أو طلقت الابنة لم يعد الاعتصار.

واختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو الابن ثم برئ، فذكر ابن حبيب عن مالك أنها لا تعتصر، وقال المغيرة وابن دينار وابن القاسم وابن الماجشون: يعتصر (٢).

وهو أبين؛ لأن المنع إنما كان لأن الظاهر أنه (٣) مرض موت، فإذا صح تبين لهم أنهم أخطأوا وأنه مرض لا يموت منه، ولو اعتصر في ذلك المرض ثم صح، ثبت وقد تبين أنه كان اعتصارًا صحيحًا (٤)، وقد قيل: إذا طلب الاعتصار في المرض، فمنع منه (٥) ثم صح لم يعد الاعتصار. وليس بحسن، والوجه ما تقدم، وأرى أن يكون اعتصاره موقوفًا، فإن (٦) مات سقط, وإن صح ثبت، وقد تبين أنه كان اعتصارًا صحيحًا (٧).


(١) قوله: (وإن كان. . . في مرضه) ساقط من (ق ٢).
(٢) النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٩ وما بعدها.
(٣) في (ق ٨): (أن ذلك).
(٤) قوله: (ثبت وقد تبين أنه كان اعتصارًا صحيحًا) يقابله في (ق ٨): (كان الاعتصار صحيحًا؛ لأنه قد تبين أنه قد كان في حكم الصحيح)، و (ق ٢): (كان الاعتصار صحيحًا؛ لأنه قد تبين أنه كان في حكم الصحيح).
(٥) قوله: (فمنع منه) زيادة من (ق ٨).
(٦) في (ق ٢) و (ق ٨) و (ق ٩): (وإن).
(٧) قوله: (وأرى. . . صحيحًا) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>