للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربابها، وإنما رضوا بترك الإشهاد مع الصحة ورجاء السلامة.

وإن كان قَبِلَهُ غصب أو تعدٍّ، فعليه أن يشهد به ليبرأ منه (١)، وما سوى هذا القسم فهو راجع إلى ما تطوع به الموصي. فإن كانت الوصية يتعلق بها حق الله سبحانه وتعالى (٢)، ولا تضر بالورثة، أو تضر بهم لقلة المال، وكان ما يرجى فيها من الأجر أعظم مما يرجى من الترك للورثة (٣)، كانت مستحبة. وإن كان ما يرجى من الترك أعظم أجرًا كانت مكروهة، وإن تقاربا كانت مباحة، وإن كان لا يتعلق بها (٤) طاعة ولا معصية ولا مضرة على الورثة، كانت مباحة. وإن كان يتعلق بها معصية كانت ممنوعة، فإن كان الورثة مياسير لم يكن في الوصية كراهة من جهتهم، وسواء كان المال قليلًا أو كثيرًا.

ثم ينظر في الموصى له، فإن كان موسرًا كانت مباحة، وإن كان معسرًا كانت مستحبة، وإن كان معسرًا وله قرابة (٥) كانت آكد في الاستحباب، وإن كانا فقيرين قريبًا وأجنبيًا، استحب أن يجعلها في القريب، ومكروة له أن يجعلها في الأجنبيِّ دونه، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة: "ضَعْها فِي أَقارِبِكَ وَبَنِي عَمِّكَ" (٦).


(١) في (ق ٧): (أن يشهد ليبرئ ذمته).
(٢) في (ق ٧): (قربة لله سبحانه).
(٣) قوله: (للورثة) ساقط من (ق ٧).
(٤) قوله: (بها) ساقط من (ف).
(٥) زاد بعده في (ق ٧): (مياسير)
(٦) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٥٣٠، في باب الزكاة على الأقارب، من كتاب الزكاة, برقم (١٣٩٢)، ومسلم: ٢/ ٦٩٣، في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، من كتاب الزكاة, برقم (٩٩)، ومالك: ٢/ ٩٩٥، في باب الترغيب في الصدقة، من كتاب الصدقة، برقم (١٨٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>