للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الورثة فقراء والمال قليلًا كرهت الوصية لأجنبي، فقيرًا كان أو موسرًا، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثتَكَ أَغْنياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ". (١) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَدَقَةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ" (٢). فهو عند الموت إلى ذلك أحوج.

وإن جعل الوصية في قريبٍ فقيرٍ وهو أقرب قرابة (٣) من الوارث كانت مستحبة. فقد يحرم الأقرب الميراث، ويأخذ الأبعد بالتعصيب كبنت الأخ، والعم، والعمة، وابن العم. وكذلك إذا كانت منزلتهم سواء، كبني الأخ، والأعمام، وبني الأعمام رجالًا ونساء، وكلهم (٤) فقراء، فهي مستحبة في الإناث؛ لأن الميراث للذكور، فيكون قد وصل رحمه وعمَّ نفع ماله جميعهم. وإن كان الإناث صغارًا، كان ذلك آكد على الحثِّ في الوصية لهم.

وإن كان للوارث ولد فقير والمال قليل، كره له الوصية حملًا على الحديث: "ابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ" (٥). وإن كان صغيرًا كان آكد في الكراهة.


(١) متفق عليه, البخاري: ١/ ٤٣٥، في باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - خزامة بن سعد، من كتاب الجنائز، برقم (١٢٣٣)، ومسلم: ٣/ ١٢٥٠، في باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصية، برقم (١٦٢٨)، ومالك: ٢/ ٧٦٣، في باب الوصية في الثلث لا تتعدى، من كتاب الوصية، برقم (١٤٥٦).
(٢) متفق عليه، البخاري: ٥/ ٢٠٤٨، من حديث أبي هريرة, في باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، من كتاب النفقات، برقم (٥٠٤٠)، ومسلم: ٢/ ٧١٧، في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة, من كتاب الزكاة، برقم (١٠٣٤).
(٣) قوله: (قرابة) ساقط من (ق ٧).
(٤) في (ق ٧): (وهم كلهم).
(٥) سبق تخريجه، ص: ١٦٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>