للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الأجنبيين مثل أن يخلف مائة شعيرًا ومائة قمحًا فوصى بالشعير وهو الثلث، فإنه يمضي ويصير إلى الورثة المائة القمح على (١) الثلثين.

واختلف عن مالك إذا كانت التركة ديارًا أو عبيدًا أو متاعًا، فقال مرة: إن لم يجز الورثة، قطعوا بالثلث شائعًا (٢). وقال أيضًا: يحط ذلك الزائد من الموصى به خاصة، وهو أحسن؛ لأن للميت أن يجعل ثلثه في تلك العين، وإنما مقالهم في الزائد.

والقسم الثالث: إن وصى بالثلث فأقل، وجعله مما يضر بالورثة فوصى بالحاضر، وترك لهم الغائب، كان الورثة بالخيار فإن لم يجيزوا كان للموصى له ثلث الحاضر، وثلث الغائب.

واختلف إذا كان عينًا وعقارًا أو عينًا وعبيدًا، وأوصى بالعين. فقال مالك: ليس له أن يأخذ العين، وبقيهم في العروض (٣).

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى بعشرة دنانير، ولم يخلف عينًا غيرها، وله عروض وشوار ورقيق ودواب (٤)، قال: تدفع الدنانير في الوصية وإن كره الورثة، قال: وسواء أوصى (٥) بعشرة بعينها، أو قال: عشرة (٦).

وقال ابن الماجشون في المجموعة: إذا كان ما سوى العشرة بعيد الغيبة، أو بطئ


(١) في (ق ٦): (عن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤١.
(٣) قوله: (ويبقيهم في العروض) يقابله في (ف): (ويلقيهم في العرض)، والمثبت من (ق ٦).
(٤) في (ق ٧): (ودور).
(٥) في (ق ٧): (وصى).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>