للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع، خير الورثة بين أن يدفعوا الدنانير، أو يقطعوا له بالثلث من الجميع (١).

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن وصى بعشرة دنانير، وليس له إلا مال غائب، أو ديون على الناس فيريد (٢) الموصى له أن يتعجل العشرة ويقول الورثة: إذا تقاضينا أعطيناك قال: يخير الورثة بين أن يعجلوا له ذلك، وبين أن يقطعوا له بالثلث، فينظر قدوم الغائب، أو يتقاضى (٣) لنفسه (٤).

وقال في كتاب محمد: لا يخير (٥) هنا، ويباع للوصية (٦).

قال: ومن أوصى بعشرة دنانير لرجل، وليس له إلا مائة دينار دينًا فقبض من المائة عشرة أفيخير الورثة؟ قال: لا؛ لأنه على (٧) علم أن ماله دين، وإنما أشركه في المائة بعشرة، ولم يقل من أولها، ولا (٨) من آخرها وقد أوصى بعشرها (٩)، قال: ولو كان (١٠) الميت قبض منها خمسة عشر قبل أن يموت، أو كانت عنده خمسة عشر من غيرها، خير الورثة بين دفع العشرة نقدًا، أو القطع بالثلث (١١).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٢١.
(٢) في (ق ٢): (فأراد).
(٣) في (ق ٦): (يتقاضاه).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٢٠٩، النوادر والزيادات: ١١/ ٤١٩.
(٥) في (ق ٢): (تخيير).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٢٠.
(٧) قوله: (على) ساقط من (ق ٦).
(٨) في (ق ٢): (أو).
(٩) في (ق ٦): (بعشرة).
(١٠) في (ق ٦): (أن).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>