للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الرابع (١): فإن أوصى بالخدمة، أو بالسكنى وترك لهم المرجع، أو ترك لهم الخدمة (٢) مرة وأخذ المرجع والرقاب جميع مال الميت (٣)، كانت مبايعة منه لهم؛ لأنَّ الورثة يستحقون ثلثي الرقاب بتلًا فقد أخذ ثلثي مالهم بتلًا (٤)، من الخدمة، وأعطاهم ثلث الرقبة، أو أعطاهم ثلث الخدمة، وأخذ منهم ثلثي المرجع، فإذا كان ذلك، كان الورثة بالخيار بين أن يجيزوا وصيته (٥)، أو يقطعوا لأهل الوصايا بالثلث بتلًا؛ لأنَّ مقال الورثة لم يكن لأنه عال (٦) على الثلث فيحط الزائد، وإنما كان مقالهم لمكان ما حبس من الرقاب، أو المنافع. وكذلك إذا كان أخذ حاضرًا (٧)، ولم يستوعب الثلث، وترك لهم الغائب، وهو (٨) أكثر من الثلثين (٩) ولم يجز الورثة، خرجوا من الثلث شائعًا؛ لأنَّ مقال الورثة لم يكن للزائد فيقطع في عين الموصى به.

وروي عن أشهب أنه قال: يقطع في عينه (١٠). يريد لأنه إذا قطع في عينه صار له من الخدمة فيه أكثر مما يكون إذا قطع له من جميع التركة، فكان ذلك من جميع التركة (١١)، وكان ذلك أقرب لقصد الميت.


(١) في (ق ٦): (والرابع).
(٢) في (ق ٦): (الخدمة والسكنى).
(٣) قوله: (جميع مال الميت) يقابله في (ق ٧): (والثلث فأقل).
(٤) قوله: (بتلًا) ساقط من (ق ٦).
(٥) في (ق ٦): (وصية الميت).
(٦) قوله: (عال) ساقط من (ق ٧).
(٧) في (ق ٢) و (ق ٦): (الحاضر).
(٨) في (ق ٢): (وكان).
(٩) في (ق ٦): (الثلث).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٧.
(١١) قوله: (فكان ذلك من جميع التركة) ساقط من (ق ٧) و (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>