للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الخامس (١): إن قصد بالوصية ضرر الورثة من غير منفعة له مثل أن يوصي بدار أن تهدم أو شجر أن تقطع أو ثوب أن يحرق، وأن يبقى ذلك موقوفًا لا يسكن ولا يستغل، ولا يقام عليه ويترك حتى يهلك، وكل هذا الوصيةُ به باطل، فلا تنفذ إن قصد الضرر، ويقول الله سبحانه: {غَيْرَ مُضَارٍّ} [سورة النساء آية: ١٢]، ولا إن لم يقصد الضرر لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، وقوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [سورة البقرة آية: ٢٠٥].

القسم السادس (٢): فإن قصد بالوصية ضرر الورثة، وجعلها فيما يتعلق به قربة لله سبحانه، لم يجز.

قال مالك وابن القاسم وأشهب فيمن أوصى لوارث بثلث ماله، وقال: فإن لم يجز ذلك الورثة فهو في سبيل الله: لم تجز للوارث، ولا في سبيل الله؛ لأنه من الضرر (٣). وإن قال: ذلك في سبيل الله (٤) إلا أن يدفعها ورثتي لابني، أنفذت في سبيل الله إن لم ينفذوها للابن.

وقال ابن القاسم: إن قال غلامي هذا لابني وله ولد سواه، فإن لم يجيزوه له فهو حر كان ميراثًا، ولا حرية له (٥). ولو قال: هو حر إلا أن ينفذوه ورثتي لابني، كان كما قال (٦).


(١) في (ق ٦): (الخامس).
(٢) قوله: (القسم السادس) في (ق ٦): (السادس).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٥٠.
(٤) قوله: (لم تجز للوارث , ولا في سبيل الله. . . في سبيل الله) ساقط من (ق ٧).
(٥) انظر: المدونة (٤/ ٣٧١).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>