للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يجوز وهو من الضرر (١)، وسواء عنده قال: هو لابني فإن أبوا فأعتقوه، أو هو عتيق إلا أن ينفذوه لابني. وحملوا قول الله عزَّ وجلَّ: {غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢] على العموم فيما يكون ضررًا (٢)، وإن كان الثلث.

وقيل: معنى قوله سبحانه: {غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: ١٢] ألا (٣) يوصي بأكثر من ثلثه.

وقال محمد بن عبد الحكم: إنه عتيق قدم ذلك أو أخره، وهو أحسن؛ لأن العتق مما يراد به البر، وإنما أراد أن يؤثر به ولده، فإن لم يكن قدمه لآخرته، وأدنى منازله مشكل هل أراد الضرر أم لا؟ وليس هذا مما يقطع به (٤) أنه أراد به الضرر، فلا تسقط وصيته (٥) بالشك.

واختلف في مثل ذلك في الزوجة تتصدق بثلثها إرادة الضرر بزوجها، فقال مالك في كتاب ابن حبيب (٦): ترد صدقتها (٧).

وقال ابن القاسم: ذلك ماض والأمر فيهما واحد، الزوجة والموصي (٨)، وأرى أن تجوز الوصية إذا كانت الثلث، وإن قصد بها ضرر الورثة، ومحمل الآية على ما زاد على الثلث؛ لأنه حينئذ قد وصى بأموالهم وذلك ضرر حقيقة، وأما إذا كانت الوصية بالثلث فهو ماله، له أن يجعله في العتق والصدقة أو أي


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٥٠.
(٢) في (ق ٢): (مضارًا).
(٣) في (ق ٧): (لا).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ق ٧).
(٥) (وصيته) ساقط من (ق ٦).
(٦) قوله (فقال مالك في كتاب ابن حبيب) مطموس من (ق ٢).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢١٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>