للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرب أحب، وإن كان قد أشرك في النية ألا يتركه لورثته، وقد يكون وارثه ولدًا (١) عاقًّا، أو سفيهًا يتلف ماله فيما لا يحل، أو عاصيًا يكون عدوًا له، فلا يجب أن يترك ثلثه لمثل هؤلاء فلا يمنع من الوصية.

وإن أراد أن يوصي لموسرٍ وغير ذلك مما لا يراد به الأجر لأشبه أن يمنع إذا أراد ضرر الورثة.

وقال (٢) في كتاب محمد فيمن قال: غلامي يخدم فلانًا لبعض ورثته حتى يبلغ، ثم هو حر، فإن لم يجز الورثة فثلثي صدقة، كانت الخدمة لجميع الورثة، ثم يكون حرًا إذا بلغ الوارث، وهذا إذا أخرج من الثلث (٣).

قال محمد: وإنما وقع الضرر ها هنا في الوصية بالخدمة، وأما الحرية فجائزة قائمة إلى وقتها.

القسم السابع (٤): فإن عال على الثلث، وأخذ الحاضر، وترك لهم الغائب، كان الورثة بالخيار بين أن يجيزوا الوصية حسبما وصى (٥)، أو يجمعوا له ثلثه في (٦) الحاضر حسبما (٧) قصد، ويرد الزائد على الثلث، أو يقطعوا بثلث الحاضر والغائب.


(١) قو له: (وارثه ولدًا) في (ق ٦): (ولده).
(٢) قوله: (قال) ساقط من (ق ٧) و (ق ٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٣٥.
(٤) قوله: (القسم السابع) يقابله في (ق ٦): (السابع).
(٥) في (ب): (أوصى).
(٦) في (ق ٧): (من).
(٧) قوله: (وصى، أو يجمعوا له ثلثه في الحاضر حسبما) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>