للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دوري، كان له الوصيتان. وكذلك إن كانتا غير معينتين وهما من جنسين فقال: له عبد من عبيدي، ودار من دياري (١)، أو ثوب من ثيابي، أو عشرة دنانير، أو عشرة أقفزة قمحا (٢)، كان له الوصيتان، وسواء كان ذلك كلامًا بغير كتاب، أو بكتاب واحد، أو بكتابين.

واختلف إذا كانتا (٣) من جنس واحد، فقال: له عشرون دينارًا، ثم قال: له عشرة، أو قال عشرة (٤) ثم قال: له عشرون على ثلاثة أقوال: فقال مالك وابن القاسم في المدونة: ليس له سوى عشرين وهو أكثر الوصيتين، وسواء تقدمت الوصية بها أو تأخرت (٥).

وقال علي بن زياد عن مالك: إن أوصى بعشرة (٦) ثم بعشرين، كان له عشرون، وإن أوصى بعشرين ثم عشرة (٧)، كان له ثلاثون (٨).

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: وسواء كان ذلك في كتاب أو كتابين (٩).

وقال ابن الماجشون (١٠): إن كانتا في كتابين، كان له أكثر الوصيتين، كانت


(١) في (ق ٧): (دوري).
(٢) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (قمح).
(٣) في (ق ٦): (كان).
(٤) قوله: (أو قال عشرة) ساقط من (ق ٦).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٣. بمعناه.
(٦) في (ق ٢): (بعشرين).
(٧) في (ق ٧): (بعشرة).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٤. بمعناه.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٤.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>