للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي الأولى أو الآخرة مثل قول ابن القاسم، وإن كانتا في كتاب فقدم الأكثر كانتا له، وإن تأخر الأكثر كان له بانفراده مثل أن يكون بين الوصيتن وصايا. قال في أولها: لزيد كذا، وقال (١) في آخرها: لزيد كذا. وكان الذي بينهما ليس بوصايا، وإنما قال في أولها (٢): لزيد كذا، ثم قال: انظروا فلانًا، فإنه فعل كذا، ثم قال: ولزيد عشرون فله ثلاثون.

واختلف أيضًا إذا استوى العددان (٣) قال: لزيد عشرة، ثم وصى له بعشرة، فقال محمد: ليس له (٤) إلا عشرة واحدة.

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب (٥): له (٦) الوصيتان، كانتا بكتاب أو بكتابين، وأرى إذا كان كلامًا نسقًا أو بكتاب أن يأخذهما، وسواء كانت الآخرة الأقل أو الأكثر، وإن لم تكونا نسقًا أعطي الأخيرة (٧) منهما (٨) إذا كانت أكثرهما؛ لأن الشأن أن (٩) الإنسان يوصي بالشيء ثم يستقله فينقله إلى أكثر، وإن كانت الأولى أكثر أخذها (١٠) وحملت الثانية على أنها زيادة إلى الأولى، وإن استوى العددان وصى (١١) له بعشرة ثم بعشرة بكتاب واحد


(١) قوله: (قال) ساقط من (ق ٦) و (ق ٧).
(٢) قوله: (في أولها) ساقط من (ق ٧) و (ق ٢).
(٣) في (ق ٦): (القدر) وفي (ف): (العدد).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٦.
(٦) قوله: (له) ساقط من (ق ٢).
(٧) في (ق ٦): (الآخرة).
(٨) قوله: (منهما) ساقط من (ق ٦) و (ق ٢).
(٩) قوله: (الشأن أن) ساقط من (ق ٦).
(١٠) في (ق ٧) و (ق ٢): (أخذهما).
(١١) في (ق ٧): (أوصى).

<<  <  ج: ص:  >  >>