للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنوهم الذكران والإناث، وبنوا البنات ذكورهم وإناثهم (١).

واختلف إذا قال: لقرابتي، أو لرحمي، كالاختلاف الأول، فقال مالك (٢) في كتاب محمد: يقسم للأقرب (٣) فالأقرب بالاجتهاد (٤)، ولا يدخل في ذلك أحد من قبل الأم، إلا أن لا (٥) تكون له قرابة من قبل الرجال (٦)، وروى عنه علي بن زياد أنه قال: يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه (٧)، وبنو البنين وبنو الإخوة، ويعطى فقراء أبناء من يرثه (٨)، وقاله ابن كنانة، قال: يعطي من كان من قبل الأب والأم (٩).

قال أشهب: ولا يفضل الأقرب، فأسعدهم به أحوجهم (١٠).

وقال ابن كنانة: إن قال: صدقة لم يعط إلا الفقراء، وإن لم يقل (١١) صدقة فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء (١٢)، وإن قال: لرحمي، كان لمن هو من قبل الرجال والنساء.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٣٦.
(٢) قوله: (مالك) ساقط من (ق ٦).
(٣) في (ق ٦): (على الأقرب).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٣٣.
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ق ٦) و (ق ٢).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٣٤، والبيان والتحصيل: ١٣/ ١٤٥.
(٧) قوله: (وأمه) ساقط من (ق ٦).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٣٤.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٣٣، ٥٣٤.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٣٤.
(١١) زاد بعده في ف (إلا)
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>