(٢) في (ق ٧): (وجنباته). (٣) في (ق ٦): (نفقته). (٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة، برقم (٥٩٨٢)، والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها -: ٦/ ٢٧٦، في باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه، من كتاب الوصايا، برقم (١٢٣٩١) وأخرجه أبو داود في المراسيل (١/ ٢٥٧، برقم (٣٥٠) من حديث الزهري مرسلا، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٩٣): (حديث حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا أبو داود في المراسيل بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ أربعون دارا جار قال الأوزاعي فقلت لابن شهاب كيف قال الأربعون عن يمينه الحديث قال البيهقي وروي من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله ما حد الجوار قال أربعون دارا وفي رواية عنها أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارا عشرة من ها هنا الحديث قال البيهقي وكلاهما ضعيف والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود انتهى ورواه بن حبان في الضعفاء مثل ما ذكره الرافعي سواء من حديث =