للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعتق إلى أجل، والمكاتب إذا انقضى الأجل وأدى الكتابة قبل القسم، فإن سبقهم القسم، فلا شيء لهم.

وقال في العتبية: يدخلان الآن (١) في الوصية، فيقسم بينهما بالسواء، فما صار لهما وقف فإن انقضى الأجل وأدى المكاتب أخذا (٢) ذلك، وإن مات هذا قبل الأجل أو عجز المكاتب، رجع حقهما إلى بقية الموالي (٣). والأول أحسن.

واختلف إذا قال: لموالي وله موال (٤) أنعم عليهم، وموال أنعموا عليه، فقال ابن القاسم: الوصية للموالي الأسفلين (٥). وروى أشهب أن ذلك محتمل أن يراد به الأسفل والأعلى، فجعله بينهما نصفين، وإن اختلف العدد فكان إحدى الطائفتين خمسة، والأخرى عشرة، كان بينهما نصفين، وإن كان (٦) إحدى (٧) الطائفتين ثلاثة فما فوق، والأخرى واحدة أو اثنتين، كان للجماعة، كانوا أعلى أو أسفل؛ لأن الواحد والاثنين لا يقع عليهما اسم موالي، وإن كان إحدى الطائفتين واحدة، والأخرى اثنين، كان بينهما أثلاثًا لأنه لا يقع عليهم اسم موالي (٨) إلا بضم بعضهم إلى بعض.

واختلف إذا قال: لموالي، هل يدخل في ذلك موالٍ ولده وآبائه وإخوته


(١) في (ق ٦): (إلا).
(٢) في (ق ٢): (أخذ).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٣٦.
(٤) قوله: (وله موال) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ٧): (الأسفل)، وانظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٢٠١.
(٦) في (ق ٦): (كانت).
(٧) في (ق ٢): (أحد).
(٨) قوله: (وإن كان إحدى. . . عليهم اسم موالي) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>