للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعمامه (١)؟

فقال مالك في العتبية فيمن حبس على مواليه: لا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتق وأولادهم، وقال بعد ذلك: يدخل في ذلك موالي الأب والابن (٢). وقال أيضًا: يدخل في ذلك (٣) موالي الأب والأم، وموالي الموالي وأولادهم.

وفي المجموعة: يدخل فيهم موالي الولد، وولد الولد، والأجداد والأم، وموالي الموالي وأولادهم (٤) والجدة، والإخوة، ولا يدخل في ذلك موالي بني الإخوة والعمومة (٥). والأول أحسن، أن تقصر الوصية على مواليه الذين أعتق حتى يقوم دليل أنه أراد غيرهم، أو لا (٦) يكون له موالي لنفسه فيعلم أنه أراد الآخرين.


(١) قوله: (وأعمامه) ساقط من (ق ٦) و (ق ٢).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٢٠٠.
(٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ق ٦).
(٤) قوله: (وموالي الموالي وأولادهم) ساقط من (ق ٦) و (ق ٢).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٢٠٠.
(٦) في (ق ٦) و (ق ٢): (إذ لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>