للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتق بالخيار بين أن يقوم بغير مال و (١) يكون المال بينهما أو يقوم بماله ويكون (٢) المال للمعتق إلا أن يكون القدر الذي يزيد المال في قيمته (٣) مثل ما في يديه من المال، فلا يقوم بماله، وإن كان استثناؤه بغير رضا العبد، فإن استثنى نصيبه من المال فهو عتق محض، وإن استثنى جميع ماله، وأعتق النصف، فهي مبايعة، وإن كانت بغير رضا العبد فالقول قوله، إنَّه لم يرض بالعتق إلا بذلك، فإما أن يجيز له ذلك شريكه فيقومه بماله، ويكون المال للمعتق ولا يكون أدنى منزلة ممن قال لعبده: أنت حر وعليك كذا وكذا (٤)، فإذا صحَّ أن يوجب عليه المال في هذه (٥) بغير رضاه صحَّ أن يأخذ الموجود بغير رضاه، وإن قال الشريك: أنا لا (٦) أقوم كان للمعتق أن (٧) يرد العتق؛ لأنه قصد المعاوضة فإذا لم يصح له رد العتق كالكتابة سواء.

وفي كتاب محمد أن محمله على العتاقة حتى يعلم أنه أراد الكتابة (٨). وهذا إنما يحسن إذا استثنى نصف ماله، وأما إذا استثنى جميعه فهي معاوضة وهي كالكتابة (٩)؛ لأنَّ له من ماله إن كان مائة خمسين (١٠) فإذا استثنى جميعه كان قد


(١) قوله: (بغير مال و) في (ح): (بعين أو).
(٢) في (ر) (فإن كان).
(٣) في (ح): (قيمة العبد).
(٤) قوله: (كذا وكذا) ساقط من (ف، ح).
(٥) في (ح): (يديه)، وفي (ر): (هذا).
(٦) قوله: (لا) ساقط من (ف، ر).
(٧) في (ح): (لا).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٠٨.
(٩) في (ح): (كالعتاقة).
(١٠) في (ح): (وخمسين).

<<  <  ج: ص:  >  >>