للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ الخمسين الأخرى عن عتق نصيبه منه هذا إذا أعتق نصيبه خاصة، وإن أعتق جميعه وقيمته (١) بغير مال مائة، فإنه (٢) كان عتقًا؛ لأنه لم يستفضل شيئًا، وإن كانت قيمته خمسين كانت معاوضةً.


(١) قوله: (وقيمته) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (وقيمته) ساقط من (ر، ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>