للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتابة لرد إلى العبد المال واستكمل على الأول (١)، على قول ابن القاسم وتبل على الثاني (٢) على قول غيره؛ لأن المعتق بعضه لا ينزع ماله، ومن حقه أن يبقى ماله بيده ويستكمل له العتق وإنما فعل ذلك عند عدم من يوفي له بحقه وليستكمل له العتق إلا أن يعسر الأول قبل رد المال فتمضي الكتابة، وسواء رد المال أو لم يرد؛ لأن الاستكمال سقط بالعسر والكتابة تسقط (٣) الدين، وصارت بمنزلة عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو معسر وكاتب الثاني وإن لم يكن أدى شيئًا كان للغرماء أخذ الكتابة، وكذلك لو كان جميعه له فأعتق نصفه، وهو موسر ثم كاتب نصفه فلم ينظر في ذلك حتى أعسر، واستدان فإنه تمضي كتابته كان قد أدى الكتابة أو لم يؤد وتباع الكتابة للغرماء، ولو كانت أمة فأعتق أحدهما ثم أولد الثاني، سقط التقويم عن الأول وأعتق نصيب الثاني بتلًا؛ لأنَّ أم الولد إذا سقط منها الوطء عجل عتقها (٤).

واختلف هل يكون للأول نصف ولاء الولد؟

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ولاء الولد بينهما، وقال محمد: ولاء الولد كله للثاني وعليه نصف ما نقصها اغتصابه ووطئه ليكون ذلك بيد الجارية (٥).

قال الشيخ: محمل قول ابن القاسم إذا عدم النسب والولاء ممن أعتق


(١) قوله: (على الأول) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (بتلا على الثاني) في (ح): (بتل الثاني).
(٣) قوله: (تسقط) في (ح): (أسقطت).
(٤) قوله: (عتقها) في (ح): (العتق).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>