للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (١) فيعود إليه ولاء نصفه ويكون بمنزلتها لو حملت بعد أن أعتق جميعها، فإن ولاء ولدها (٢) إذا عدم النسب لمن أعتق الأم (٣)، ولو أعتق الأول إلى أجل ووطئ الثاني وحملت منه لكان للأول على الثاني قيمة نصف الولد ويكون ولاء الولد كله للثاني ولا شيء للأول منه؛ لأنَّ الأول أخذ قيمة نصيبه منه ولا يعود إلى الأول شيء من ولاء الولد، وإن عدم النسب والولاء من جهة الأب بخلاف المسألة الأولى وذلك كالبيع، وسواء كان الأول (٤) موسرًا أو معسرًا ثم يعتق (٥) نصيب الثاني من الأمة، ولو أولد الأول و (٦) أعتق الثاني نصيبه بتلًا أو إلى أجل، فإن كان الأول موسرًا بطل عتق الثاني وكان له على الأول نصف قيمتها، وكان جميعها أم ولد للأول، وإن كان الأول معسرًا جرت على قولين، فقال مرة: هو كالموسر فعلى هذا يبطل عتق الثاني، وليس له إلا القيمة على الأول، وقال مرة: إن للثاني ألا يقوم على الأول، وعلى هذا يمضي عتق الثاني، ثم يختلف هل يكون له نصف قيمة الولد ونصف ما نقصتها الولادة أو يكون له نصف قيمة الولد خاصة أو لا يكون له عليه (٧) شيء.


(١) قوله: (الأم) في (ح): (العبد).
(٢) قوله: (ولاء ولدها) في (ح): (ولاءها).
(٣) قوله: (الابن لمن أعتق الأم) في (ح): (للأم).
(٤) قوله: (الأول) في (ر): (الولد).
(٥) قوله: (يعتق) في (ح): (يعلق).
(٦) قوله: (و) في (ح): (أو).
(٧) قوله: (عليه) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>