للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة (١) لم يجز البيع.

ولا يعتق ذوو المحارم من الرضاع؛ لأنَّ الحديث فيمن ملك ذا رحم محرم وليس المحرم بالرضاع ذا رحم، وإذا اشترى أمة حاملًا منه أعتق عليه ما في بطنها. واختلف في الأم هل تكون أم ولد (٢)؟


(١) قوله: (في السنة) يقابله في (ح): (فيها).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>