للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة فيما رق منه، والمشهور من المذهب أنه على تدبيره، وقال ابن القاسم في الدمياطية: يكون رقيقًا لمشتريه، وهو آخر قوله، وقال محمد بن المواز: للمشتري خدمته حياة السيد (١)، وإن كثرت (٢)، وقال غير ابن القاسم في المدونة: لا يتبع العتيق بشيء (٣). فأجرى ابن القاسم الجواب فيه (٤) على الجناية.

وقد اختلف في العبد يجني جناية هي (٥) أقل من قيمته وأسلم السيد خدمته، هل ذلك تسليم اقتضاء فيرجع إليه الفاضل، أو تسليم ملك فيكون للمجني عليه جميعها (٦) وإن كثرت؟ وعلى القول أنه تسليم ملك- يكون للمشتري المدبر جميع خدمته كما قال محمد، وما يرق منه بعد موت سيده من غير خيار لورثته؛ لأن على السيد أن يسلم جميع ما يتعلق به فيه من حق، كما كان (٧) يسلمه (٨) لو لم يكن في عقد التدبير، وإن كان فيه فضل، وعلى قوله في العبد يجني أنه يباع ليكون الفضل لسيده (٩)، يسلمه ها هنا إسلام اقتضاء، ليأخذ ثمنه من (١٠) الخدمة، ويكون الفضل لسيده (١١)، فإن مات السيد قبل أن يستوفي- خير ورثته في الباقي، وعلى هذين القولين يكون الجواب في الغرماء


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٢٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٤.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٥.
(٤) في (ق ١٠): (فيها).
(٥) قوله: (هي) ساقط من (ق ١٠).
(٦) في (ح): (جميعًا).
(٧) قوله: (كان) ساقط من (ق ١٠).
(٨) في (ف): (له تسليمه).
(٩) في (ح): (للسيد).
(١٠) في (ح): (في).
(١١) في (ح): (للسيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>