للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد موت السيد، وعلى قوله أنه لا خيار للورثة، لا يكون للغرماء خيار (١) ولا مقال (٢) إن كان فيه فضل، وعلى القول أنه إسلام (٣) اقتضاء- يكون للغرماء أن يدفعوا له باقي (٤) ثمنه، ويباع لهم. والأول أحسن، وهو إذا بيع في المقاسم أقوى (٥) منه إذا جنى؛ لأنه لو كان عبدًا لا تدبير فيه- لم يكن للسيد أن يقول (٦): يباع له منه بقدر الثمن، وأخذ الباقي، وكذلك اتباعه بعد العتق الصحيح ألا بيع؛ لأن المستحق منه بعد التسليم (٧) على وجهين: ملك وحرية، فما كان بملك فينتزع (٨) إلا بعد دفع الثمن، وهي خدمة، وما كان بحرية فلا يتبع بشيء كما لو كان حرًّا بيع في المقاسم ثم علم أن المدبر ضامن (٩) على أن يتبين (١٠) أنه مدبر، فلم يفعل، فبيع بعد الحرية (١١) كالحر يقع في المقاسم فيغر من نفسه حتى يباع.

ولو اشترى المدبر من أرض الحرب ثم خرج به مشتريه وهو يرى أنه عبد ثم ثبت أنه مدبر، وأسلمه سيده ثم مات، وحمله الثلث لاتّبعَ بالباقي، بخلاف الأول؛ لأن لمن أخرج من أرض الحرب حرًّا أن يتبعه بما اشتراه به،


(١) قوله: (لا يكون للغرماء خيار) ساقط من (ف).
(٢) في (ف): (يقال).
(٣) في (ح): (يسلم).
(٤) في (ق ١٠): (ما له).
(٥) في (ف): (أفدى).
(٦) قوله: (يقول) ساقط من (ح).
(٧) قوله: (بعد التسليم) في (ح): (عند ابن القاسم).
(٨) في (ح): (فلا ينتزع).
(٩) قوله (ضامن) ساقطة من (ق ١٠)، وفي (ح): (قادر).
(١٠) في (ح): (يبن).
(١١) في (ف): (الخدمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>